المستشار حسن فريد: النائب العام يحتاج لـ6 سنوات أسوة بالرئيس لأن ظروف البلد واحدة
قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة،
إن التعديلات الدستورية يجب أن تتضمن مدة فترة النائب العام إلى 6 سنوات بدلا من المقترح
المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الخاصة
بالتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة.
وأشار إلى أن الأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام
قائلا:" زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية لـ 6 سنوات نعدلها للنائب العام والظروف
واحدة".
وأكد أن مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، كون النائب العام
يواجه مشاق كثيرة والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى استقرار قائلا:"
زي ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد.. نزود الأربع سنوات لأنها
غير كافية إطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".
وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاة، طالب بضرورة
أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاه مصر مستقلين، مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل
المرأة، مؤكدا أنها خطوة إيجابية.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان
فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب
العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث
تنص مادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين
المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة
ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية
حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي
ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه
رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء
الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل
به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة
يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف
أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد
أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190على أن مجلس الدولة
جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة
بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل
القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات
الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار
رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين
رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة،
ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية
بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو
المبين بالقانون.
وانطلقت، قبل قليل، فعاليات
الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال،
للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال
الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.