قال المستشار هاني حنا، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن؛ بأن تكون موازنة الهيئات والجهات القضائية مستقلة.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.
وأكد المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة التأكيد فى التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض، أن نصوص دستور 2014 الحالي تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: "أما باقى التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التى تمر بها البلاد".
من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلا: "الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء".
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
انطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.