قضت
محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم
أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
وأكدت
الدعوى، أن القرار المطعون فيه جاء مخالفًا للدستور والقانون، وفقًا لما نصت عليه المادة
38 من الدستور، لكون النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد
الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا
بقانون.
وأضافت
الدعوى، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقًا لنص المادة 53 من الدستور،
مبينة أن القرار ميز بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم
منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.