رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ماذا تعني استقالة الرئيس بوتفليقة وفقا للدستور الجزائري ؟

2-4-2019 | 21:52


جاء إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم استقالته من منصبه، منهيا بذلك فترة حكمه التي استمرت 20 عاما، لينهي حالة من الانسداد السياسي التي سادت في البلاد منذ أكثر من شهر ونصف، نتيجة المطالبات بعدم ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.


وقالت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم إن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية".


جاء ذلك في أعقاب بيان للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجزائري طالب فيه بالتطبيق الفوري للحل الدستوري بتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية الحالية.


وبهذا الإخطار للمجلس الدستوري يكون السبيل الوحيد هو الذهاب إلى المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ما يلي:


"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬


يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدّستور‮.‬


وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬


في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬


وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬


يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬


وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮".‬


ويعني تطبيق المادة 102 ست خطوات هي: 


١- يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.


٢- يجتمع البرلمان، بغرفتيه معا، للتصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه.


٣- يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما بتكليف من البرلمان المجتمع بغرفتيه ويمارس صلاحياته.


٤- بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور واستقالة عبد العزيز بوتفليقة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة "102".


٥- يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي


٦- البرلمان يجتمع وجوبا و يتولى عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.


وخلال الفترة الانتقالية سيكون هناك عدة ضوابط تحددها المادة 104 من الدستور التي تنص على أنه: 


‬"لا‮ ‬يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه‮.‬


يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة‮.‬


لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في‮ ‬المادتين‮ ‬102‮ ‬و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة ‮ ‬ 91والمواد ّ ‬93 ‮‬و142 و147 و154 ‬و155 و208 و210 ‮‬و211 من الدّستور‮.‬


لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطــبيق أحكام الموادّ‮ ‬105‮ ‬و107 ‮‬و108 ‮‬و109 ‮‬و111 ‮ ‬من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن"‮.‬


ولعل أكبر عقبة ستواجه الفترة الانتقالية هي اعتراض الحراك الشعبي على شخصية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والمطالبة بإقالته قبل تطبيق المادة 102، باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.