الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية بمزاولة الوساطة فى العقود الآجلة
أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على موافقة مجلس إدارة الهيئة للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة فى الأوراق المالية أن تزاول نشاط الوساطة فى العقود الأجلة بعد إستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الأجلة والتوافق مع عدد من الشروط الأخرى من بينها تعديل النظام الأساسى لها وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الآيداع والقيد المركزى ، وأخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم .
وقال رئيس الهيئة أنه فى إطار السعى نحو تفعيل التداول على العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية والذى يعتبر حجر الزاوية لتأسيس بورصات العقود الآجلة ، فقد حدد قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (49 ) لسنة 2019 شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة ، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال.
وأضاف د. عمران أنه يجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، و بحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقاً للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة، كما تلتزم الشركة بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.
أوضح رئيس الهيئة أن قرار المجلس قد راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى شأن تشكيل مجلس ادارة شركة الوساطة فى العقود الآجلة بحيث تكون أغلبية اعضاء المجلس من غير التنفيذيين وعلى ان يكون نصف الأعضاء غيرالتنفيذيين من المستقلين وحدد مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد ، والنص على ان يتفرغ الرئيس التنفيذى – العضو المنتدب- لأعمال الإدرة الفعلية للشركة. إضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات .
كما نوه د. عمران بما حدده قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49) لسنة 2019 من الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الإلتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأى من تلك الوظائف وفى مقدمتها خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فى وظيفة أو عمل ذو صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات ويجوز تخفيضها لأربع سنوات اذا كان المتقدم حاصلا على دراسات متخصصة فى مجال الوظيفة المطلوب الترخيص بمزاولتها ، وتزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سبع سنوات لوظيفتى الرئيس التنفيذى ومدير العمليات. ويكون الإعتماد النهائى لشاغلى الوظائف الرئيسية بعد إجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.
وأكد د. عمران على أن الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة عليها أن تلتزم بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وذلك لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر– وتمكين الهيئة من الأطلاع والحصول عليها -على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية من كافة المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، فضلا عن أداء تأمين نقدى بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.
كما أكد رئيس الهيئة على قيام شركة الوساطة فى العقود الآجلة بالإلتزام بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمانات/ الضمان النقدي وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وعليها القيام بإعادة تقييم الأوراق المالية محل العقود في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة بنهاية كل يوم عمل لهذه الأوراق بالضمانات/الضمان النقدي المقدم من العميل (market to market)، كما تلتزم نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزي نقداً أو خصماً على حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة. كما تلتزم في حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل العقود باستكمال نسبة الضمان النقدي على النحو المحدد بالعقد المبرم بينها وبين العميل، بناءً على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي.
وعلى الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقاً للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية ، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد ، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.
وإلتزام الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنوياً وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.