رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"العامة للاستثمار" تصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة

6-5-2019 | 15:39


أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

 

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والالتزامات والقيود، كما تضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حال إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال.

 

وتضمن القرار أيضا الأخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند إصدار الأسهم الممتازة.

 

ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط  عند إصدار رأسمالها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها بأسهم ممتازة.

 

كما يجب ألا يجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة كحد أقصى عدد (صوتين) إلا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل.

 

ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.