يتلقى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عشرات الأسئلة
يوميا بالطرق الشرعية المختلفة للاستفسار عن بعض أحكام الصيام التي تشغل بال الصائمون
طوال الشهر الكريم، ومن ذلك المنطلق تقدم بوابة "الهلال اليوم" خدمة الفتاوى
الشرعية التي تتعلق بأحكام الصيام وواجباته ومخالفاته، من خلال ردود علماء دار الإفتاء
المصرية وعلماء الأزهر الشريف.
ما حكم إخراج زكاة الفطر لإقامة موائد الرحمن؟
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء، قائلة، إنه لا يجوز
إخراج زكاة الفطر ولا زكاة المال على موائد الرحمن، لأن الزكاة شرعت لسداد احتياج الفقراء
والمساكين.
وأضافت الإفتاء: أن موائد الرحمن ليست خاصة بالفقراء
والمساكين، بل يأكل فيها الأغنياء والفقراء.
وأشارت إلى أن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة في قوله
تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة
60).
وحددت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر هذا العام 13 جنيها
كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة
الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
وأوضحت الدار أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جرامين
ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.