رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القوى العاملة: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص يومان بأجر كامل

30-5-2019 | 15:16


أعلنت وزارة القوى العاملة أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.


وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم  الخمس - أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.


وأكدت أن ذلك إعمالًا لحكم المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.