رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


إصدار القرار التنفيذي رقم 597 لسنة 2019 بشأن الشهادة الاستثمارية للمشروعات

2-6-2019 | 13:03


أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٧) لسنة ٢٠١٩ تطبيقاً  لنص قانون الاستثمار.


وتضمن القرار بالمادة الأولى:

-أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أية تعديلات عليه .

- وأن تتضمن هذه الشهادة علي بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني .


والتكاليف الاستثمارية للمشروع ، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع ، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع ، كود النشاط المرخص به ، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه ، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط ، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها .


وبالمادة الثانية، يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة .


وبالمادة الثالثة 

-يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحته التنفيذية.

- على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.