رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تشريع مجلس الدولة يحذر من فراغ تشريعي بتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

11-6-2019 | 14:38




تحفظ قسم التشريع بمجلس الدولة، في رده الموجه إلى مجلس النواب بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشيرا في خطابه إلى مناقشة قسم التشريع مشروع القانون بجلسته المنعقدة في ١٠ يونيو الماضي.


وأكد قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، مشددًا على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك.


وحول المادة الأولى من مشروع القانون، قال قسم التشريع إنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.


واعتبر القسم أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.


أوضح "قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".


وتابع القسم: "كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعارة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".


أضاف أن المادة خلت من بيان ما يلزم اتباعه حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته في الاختيار من بين المرشحين.


أضاف الخطاب الموجه لرئيس مجلس النواب قائلاً: "وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي".