رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حيثيات احداث كنيسة مارمينا التهمة وقعت لغرض جنائي والعقوبة بالاشد

11-6-2019 | 15:37



أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الأراء بمعاقبة كل من ابراهيم إسماعيل مصطفى و عادل إمام بالإعدام، وذلك لإدانتهما بقضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".

وكانت المحكمة كانت قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كلأ من محمد فتحي و محمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من إبراهيم الدسوقي و سالم متولي و كرم ضيف و شوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور و طه عبد التواب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة و الذخائر و المفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم اسماعيل مصطفى و عادل إمام و محمد فتحي عكاشة إرهابيين.

وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنه وحيث أنه من التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.

لتعقب: حيث انه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الخادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ماخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث ان الثابت من ماديات الواقعة وظروفها ان ما اتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

وأردفت المحكمة: بجلسة 16 ابريل 2019 واعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية وباجماع الآراء أرسلت أوراق القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى في اعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل امام محمد.

واستندنت المحكمة في حكم الاعدام الى  تقرير فضيلة المفتى بالموافقة على حكم الإعدام  المتهمين وهو ما انتهى عليه المحكمة باجماع الآراء ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل اثيم سلب حياة المجنى عليهم وعرض حياه الاخرين وسلامة المجتمع وأمنه بالخطر ومن ثمه اضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق لذلك أوجب عقابهما بالاعدام والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل بان القلوب اذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الاثيم وجرميتك الشنعاء فأذهب الى الله فقد تتسع لك رحمته لان رحمته واسعه كل شىء.

وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتبر ياسر، قالت المحكمة: حيث انه لما كانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل على اقتراف المتهم المذكوري بالجرائم المسندة اليه والمشار اليها او ضلوعه في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال او افعال التى تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا ان البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لادانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في ادانة المتهمين لعدم اطمئنان الححكمة اليها.

وكان من المقرر ان يكفى في المحاكمات الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكاتت المحكمة لا تطمئن الى صحة ااتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لادانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند اليه امرا مقضيا مستندا على اساس من الواقع والقانون اعمالا لنص المادة 304/1 من قانون اجراءات الجنائية.