رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


هل تفرض زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام؟

6-4-2017 | 10:06


المال المودع في دفاتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب لا زكاة فيه إلا إذا زاد عن حاجته الأصلية؛ فلا زكاة في المال المعد للحاجة الأصلية. فإن فاض المال عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وبلغ هذا الفائضُ النصابَ الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، والنِّصاب هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21. وحرصًا على مصلحة اليتيم أو مجهول النسب فالواجب على الوصي تنمية المال لئلا تُنقصه الزكاة.