أعلنت وزارة المالية قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بالدولة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو ٢٠١٩ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩.
وأضافت أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩.
وأوضحت أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشارت إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيها اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، ويستفيد منه من يعين منهم بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من "الأجور المكملة، الأجور المتغيرة".
وذكرت أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
وأضافت أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنة عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
وأشارت إلى أنه إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.