رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون "حماية الملكية الفكرية"

11-7-2019 | 14:31


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم /الخميس/، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.


ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة.


كما يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى كماً ونوعاً، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنياً من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة.


كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة فى 9 يونيه سنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.


كما سبق أن أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من أبريل سنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.


وتنص تعديلات مشروع القانون على:


(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة) ، 192 (مكرراً فقرة ثانية) ، 193 (فقرة ثالثة) ، 194 (فقرة أخيرة) ، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية) ، 198 ، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 ( مكرراً (1)) النصوص الآتية:


(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة) ، 192 (مكرراً فقرة ثانية) ، 193 (فقرة ثالثة) ، 194 (فقرة أخيرة) ، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية) ، 198 ، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 ( مكرراً (1)) النصوص الآتية:


مادة 192 (فقرة ثالثة)

ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير بذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار –فى جميع الأحوال– نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.


مادة 192 (مكرراً فقرة ثانية)

ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون إستعمال تلك التسمية استعمالاً حراً وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.


مادة 193 (فقرة ثالثة)

ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.


مادة 194 (فقرة أخيرة)

ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.


مادة 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية) لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:


3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والاعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات انطباق الفقرة الرابعة من ذات المادة.


ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي، لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.


مادة (198):

لا يشمل حق المربي الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:


1- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.


2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتي الذي ينتمي إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير الاستهلاك.


ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتي لا يشملها حق المربي في الحماية:

1- مادة الإكثار أيا كان نوعها.


2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.


3- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.


وتعتبر الأعمال التي تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت فى مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.


مادة 201 (فقرة رابعة):

ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.


مادة (202):

يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قراراً بابطال شهادة حق المربى حال ثبوت حالة من الحالات الآتية:

1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.


2- إن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 3، 4 الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد – أساساً - إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.


3- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق.


ويخطر المكتب ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.


مادة 202 (مكرراً "1"):

تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما تطبق على كافة الأنواع والأجناس بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.