رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق "نهائيا" على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

15-7-2019 | 14:28


 وافق مجلس النواب - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم /الإثنين/ برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس "نهائيا " على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. 


وناقش مجلس النواب طلب إعاده مداولة مقدم من رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية ، بهاء أبو شقه، بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون، ونصت المادة (4) على أن "دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً ، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 


قانون العقوبات في شأن جرائم "المسكوكات " و"الزيوف " المزورة، وجرائم "التفالس" ، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون رقم 176 لسنة" 2018 " بشأن تنظيم نشاطي : التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.


ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.


كما نص مشروع القانون على أن تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.


كما نص مشروع القانون ، على أن تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، والدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة و"الصلح الواقي " و"الإفلاس"، ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.


كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة" يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للإختصاص النوعي، وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.