رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


13 مايو.. الحكم في طعون «المحامين» بشأن ضوابط تجديد الاشتراك

8-4-2017 | 17:18


حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم، طعون نقابة المحامين التسعة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وإيداع المذكرات لمن يرغب خلال أسبوعين.

 

وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين، الذي ترأس هيئة الدفاع، أن "قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لا تخالف قانون المحاماة، وجاءت لمصلحة المهنة".

وأشار: «الحكم الصادر من القضاء الإداري تضمن أن كل محام يسدد اشتراكه من حقه الحصول على المعاش والعلاج، وبذلك خالف قانون المحاماة حيث أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية هو شخصية قانونية مستقلة موارده تعتمد في الأساس على أتعاب ودمغة المحاماة، هذا فضلا عن مخالفة الحكم للأحكام المستقرة بمجلس الدولة واستحقاق المعاش للمحامين المشتغلين وليس للمحامين المنتسبين للمهنة وأيضا بالنسبة لخدمة العلاج ».

واستطرد نقيب المحامين: «تلك الضوابط تم تطبيقها العام الماضي على العلاج ولاقت قبولا واسعا بين المحامين، هذا فضلا عن أن الحكم صدر بإلزام النقابة بضم مدة القيد في المعاش واستحقاق العلاج دون أن يكون مختصما من يمثل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية في الدعوى، كما أن الخصوم في الطعون لم يطلبوا ذلك الطلب ولم يوجهوا أي طلبات للصندوق، ورغما عن ذلك فقد تجاوزت المحكمة الموقرة بإصدارها الحكم المطعون عليه».

وأشار «عاشور» إلى أن الاشتراكات لا تمثل سوى 5 % من موارد النقابة، وتغطي بند الأجور والمرتبات الخاص بالموظفين، كما أن قانون المحاماة أكد على الاشتغال في أكثر من موضع منها، عند تدرج القيد، أو الترشح للانتخابات النقابية، أو الحصول على المعاش عند التقاعد أو الوفاة.

 وأردف: «الحكم ذكر أنني غير مختص بإصدار القرارات المذكورة رغم أنني رئيس لجنة قبول المحامين، وهي مغالطة كبيرة، كما أن القرار صادر عن لجنة القبول وأقره مجلس النقابة»، مؤكدا أنه من حق النقابة التأكد من اشتغال أعضائها، منذ حلف اليمين القانونية للمهنة.