رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«عامر»: قانون المصالحات يوقف الزحف العشوائي ويحافظ على الرقعة العقارية

20-8-2019 | 17:23


شدد النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تفاعل المواطنين مع قانون التصالح على مخالفات البناء لأن يساهم في القضاء على الزحف العشوائي ويوقف عمليات تدمير الرقعة العقارية في مصر، مؤكدا أن تطبيق القانون في غاية الأهمية ويتخلص من السلبيات الماضية في شتى أرجاء الجمهورية ويمنع أي تجاوزات جديدة ويقنن المخالفات القائمة وفقا للشروط الموضوعة.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن القانون انتظره الجميع نظرًا لأهميته البالغة والتي تساهم في حل العديد من الأزمات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظم عملية البناء بشكل متكامل وقوي يسهم في الحفاظ على الظهر الحضاري الخالي من العشوائية التي كانت تكبد الدولة ملايين الجنيهات سنويا.

وأوضح أن القانون ينظم عملية البناء وآلية المصالحة القانونية وتقنين الأوضاع خلال محددة محددة قانونا تنتهي في شهر يناير القادم، فمن أجل ذلك يتطلب من جميع المخالفين سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم لأن القانون لن يسمح بأي تجاوز في المخالفات وسيتم إزالة جميع المخالفات القائمة عقب انتهاء المدة المحددة.

 وفي شهر مارس الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء. وفي حال إقراره، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.

وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.