رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تعرف على المحظورات السبعة في قانون المحال العامة الجديد

4-10-2019 | 15:56


صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

 

وحدد القانون عددًا من المحظورات للمحال، وإلا سيتم سحب التراخيص وإلغاؤها أهمها:

 

1- ممنوع منعًا باتًا مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط التجاري.

 

2 - وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص في هذا القانون، يحظر إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

 

3 - يحظر تقديم النارجيلة (الشيشة)، في المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

 

4- ممنوع فتح أي محل دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

 

5- لا يجوز منح مهلة للترخيص للمحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص، إلا في حالة ثبوت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

 

6- يحظر للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

 

7- ولا يجوز لأصحاب المحال الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.