"تشريعية النواب" توافق على تعديل بعض أحكام قانون "حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض"
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم /الاثنين/، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وينص القانون في مادته الـ36 على أن "يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.. ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه".
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو، و قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لمصر قرضا تبلغ قيمته 53 مليوناً و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو.