رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون "هيئات القطاع العام وشركاته"

20-10-2019 | 15:35


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "هيئات القطاع العام وشركاته" الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، في مجموعه، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.


كانت المجلس قد أحال في جلسته المعقودة في 14 مايو2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية"، ومكتب لجنة "الشئون الاقتصادية"، مشروع القانون، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.. وعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 22 مايو 2019، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


واستندت فلسفة تعديل بعض أحكام القانون، على أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.


ونظرا لأن الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.


إلا أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.


ويهدف مشروع هذا القانون لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.


ونصت المادة الأولى على أن يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.


كما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.


ونصت المادة الثالثة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. يُمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.