رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

21-10-2019 | 17:21


وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.


وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة كونه من مشروعات القوانين التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


ونص مشروع القانون على أن تلغى عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (وادي العلوم والتكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها.


ونصت المادة (2) على أن تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية. 


كما نصت المادة (2) على أن تخضع المدينة لأحكام هذا القانون ولوائحها الداخلية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء.


وتتكون المدينة - بحسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبي – أنظمة المعلومات والاتصالات - التكنولوجيا الحيوية) وغيرها من المجالات العلمية الأخرى، إلى جانب وادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.

وأجازت المادة (3) إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.


ونصت المادة (4) على أن يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية 15 عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم عشرة من العلماء وخمسة من الشخصيات من ذوي الكفاءة والنزاهة، على أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين.


كما نصت المادة (4) على أنه يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.


ونصت المادة (4) كذلك على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية والتي تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.


ويختص مجلس الأمناء - بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها. 


ونصت المادة (6) على أن يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء وثلاثة من الشخصيات العامة أو العلمية التي لها أبحاث مميزة في مجال تخصصها، يرشحهم رئيس مجلس الأمناء. 


كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".


وبحسب المادة (6) مكرراً، يكون للمدينة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.


ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مدينة زويل كانت تعمل كجزيرة منعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة بالرغم من تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشائها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.


وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع، وبالتالي فهي ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.


ورأت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات جاءت مهمة لجعل مدينة زويل مدينة متميزة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.