مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية معالجة منصفة وفقا لمقاصد الشريعة.. وخبراء: القانون محاولة للارتقاء بأوضاع المجتمع والتعامل مع قضاياه.. ونثق في رؤية الأزهر وخطواته لنشر السلام المجتمعي
يعتبر قانون الأحوال الشخصية،
واحدا أهم القوانين المجتمعية المنظمة لكل ما يخص شئون الأسر، وجاء مشروع قانون الأزهر
الشريف في إطار تقديم رؤية تستند للآراء الشرعية في هذا الشأن، وهو مشروع قانون
وصفه خبراء اجتماعيون بأنه محاولة للارتقاء بأوضاع المجتمع وقدم رؤية للتعامل مع
قضايا محورية في المجتمع المصري كالزواج والخطبة والطلاق والحضانة وغيرها.
وقال الأزهر الشريف إنه عمل على صياغة مشروع
متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته
مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة
والطفل والأسرة، وأن هذا المشروع هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه.
وأضاف الأزهر أن الإمام الأكبر منذ
بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون
مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة
للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع
التقيد بالأصول والثوابت الشرعية.
10 مواد منظمة لتأسيس الأسرة
وقد أفرد مشروع القانون 10 مواد لتنظيم
مراحل الخِطبة والزواج وحقوق كل طرف على الآخر، نصت المادة الأولى منه على أن
الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى،
ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
ونصت
المادة الثانية أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن
يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر،
إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار
مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما
تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
ونصت
المادة الثالثة أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد
شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن
كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
وجاءت
المادة الرابعة،
لتؤكد أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون
سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه،
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا. مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب
تعويضًا، إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
وفيما يخص عقد الزواج، نصت المادة 6 أنه ينعقد
الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء
ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، وأنه للولى
الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء،
أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
ونصت المادة 7 أنه يكون الإيجاب والقبول فى الزواج
مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان، وفى حال العجز عن
النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة، ويجوز أن يكون الإيجاب
من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة
ويشترط
فى الإيجاب والقبول:
أ- أن يكونا مُنجزَين فى مجلس واحد، غير مضافين إلى
المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج
المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى
من الشروط.
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج - حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين،
وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب
الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.
د
- سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر
غائبًا.
ونصت
المادة 9 يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين،
عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج، ووفقا للمادة 10
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
رؤية للتعامل
مع القضايا المجتمعية
وفي هذا
السياق، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مشروع
قانون الأحوال الشخصية قدم رؤية للتعامل مع القضايا المجتمعية، ويجب لاكتمال هذه
الرؤية النظر لآراء علماء الاجتماع والنفس لتقديم معالجة شاملة متجانسة ومتفهمة
لعمق هذا المجتمع المصري، مؤكدة أن الجميع يثق في الأزهر الشريف وخطواته الحثيثة
لنشر السلام داخل المجتمع.
وأوضحت،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأحوال الشخصية تشمل كل المشكلات
والقضايا الاجتماعية بدءا من الخطبة والزواج حتى حالات الطلاق والخلع والحضانة
وحقوق كل طرف سواء الأب أو الأم أو الأبناء، مشيرة إلى أهمية تكامل الرؤى من جميع
الجهات التي تتعامل مع قضايا المجتمع تراعي مصالح هذه الأطراف وتتوافق مع الدستور
والشريعة.
وأشارت
إلى أهمية توضيح نصوص القانون بمفردات واضحة لتجنب أية مشاكل قد تحدث نتيجة سوء
تفاهم للمواد، موضحة أن القانون نص على أنه لا يحق
للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وهو ما
يوجب شرح أوسع للأسباب المقبولة لتجنب اللبس أو الوقوع في مشاكل المجتمع في غنى
عنها.
الارتقاء بأوضاع المجتمع
قال رضا
الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن مشروع قانون الأحوال
الشخصية الذي أعده الأزهر الشريف هو اجتهاد محمود لا يزال في مرحلة المناقشة
وسيعرض على مجلس النواب لمناقشته، مضيفا إن القانون محاولة للارتقاء بأوضاع
المجتمع سواء الرجل أو المرأة، وليس المرأة وحدها.
وأوضح
الدنبوقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون تضمن مادة هامة خاصة
بالحضانة، وهي أنه بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من
السفر، رعاية لحق الطرفين، وأنه لا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج
البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
وأضاف إن
هذه المادة هامة وواضحة وتضمن عدم سفر أحد الطرفين بالطفل إلا بموافقة الحاضن،
مؤكدا أن أبرز ما تضمنه القانون هو حق الولي اللجوء للقضاء لإبطال الزواج إذا كان
الزوج غير كفء.
وأشار إلى
أن قضايا الأحوال الشخصية تحتاج حوار مجتمعي واسع ليخرج القانون في أفضل صورة، لأن
هناك نص دستوري في المادة 53 يؤكد عدم التمييز بشكل مطلق، والمساواة وتعزيز فرص
التكافؤ.