استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدكتور هاني سري الدين، دفاع ياسر الملواني الوارد اسمه ثالثًا بأمر الإحالة في قضية "التلاعب البورصة"، المتهم فيها علاء و جمال مبارك و آخرين.
وشدد الدفاع على أن الاتهام طبقًا لأمر الإحالة يتلخص في أن المتهمين ارتكبوا مخالفات و أفعال و تصرفات بالمخالفة لقانون سوق المال و البنك المركزي، وأشار إلى أن جوهر الركن المادي المنسوب للمتهمين هو وجود استغلال لمعلومة داخلية، وإخفاء لكونهم مجموعة مرتبطة بالمحالفة للقانون.
وشدد الدكتور "سري الدين" على أن الاتفاق بين المساهمين الرئيسيين فيما بينهم ببيع الأسهم، وتجاوز هذه المسألة لتعيين شركات متخصصة للترويج للبحث عن مستثمرين استراتيجيين، لا يعد من قبيل استغلال لمعلومة جوهرية.
وشدد على أن جوهر الاتهام يتهاوى :"مافيش اتهام"، ولفت إلى انتفاء الاتهام باستغلال معلومة داخلية وشدد على أن لا مخالفات قانونية في هذا الأمر.
واستعان الدفاع بأقوال الشهود لتأكيد الفكرة و توضيحها، وأشار لأقوال أشرف سليمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد إن تلك المعلومات ليست داخلية أو جوهرية، وهو ما أيده فيه الرئيس السابق لهيئة سوق المال الذي شدد على أن هذه التصرفات و الأفعال لا تعتبر من قبل التعامل مع معلومات داخلية أو جوهرية.
وأشار الدكتور "سري الدين" لخطاب موجه من قبله لرئيس البورصة المصرية، بتاريخ 8 يونيو 2017، بشأن الاستفسار عن رأي البورصة فيما يتعلق بنية المساهمين الرئيسيين للبيع لمستثمر استراتيجي والتوقيع على اتفاق الترويج يعد من قبيل الأحداث الجوهرية الواجب الإفصاح عنها.
وذكر أن الرد من رئيس البورصة جاءه بتاريخ 18 يونيو 2017، الذي تلاه نصًا :" بالإشارة لكتابكم، نحيطكم بما يلي أن حدث نية البيع لمستثمر استراتيجي، أو اتفاق المساهمين الرئيسيين فيما بينهم للاتجاه للبيع لمستثمر استراتجي، لا تعتبر من الأحداث الجوهرية التي تم النص عليها في المادة 34 من قوعد شطب و قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأضاف حيث نصت هذه المادة على أن الأحداث الجوهرية في هذا الخصوص تتمثل في التغيير المقترح في هيكل الملكية و الاتفاق المقترح الذي يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة، فضلا عن الالتزام بالإفصاح الذي ترتبه المادة ينص على أن الإفصاح يكون على الشركة وليس المساهمين.
وذكر الدكتور "سري الدين"، أنه وعلى غرار الخطاب الماضي فقد وجه خطابًا كذلك لهيئة الرقابة المالية، بتاريخ 20 يونيو 2017، وذلك للإفادة فيما إذا كانت رغبة عدد من المساهمين معًا - وهو نفس التعبير الوارد بأمر الإجالة- لبيع أسهمهم لمستثمر استرتيجي وترتيبهم فيما بينهم على ذلك، وتوقيعهم و اتفاق ترويج للسعي لجلب مستثمرين ، يجعل من المساهمين الرئيسيين اشخاصا مرتبطة.
ليعقب بأن الرد جاء في 3 يوليو 2017 ، وكان نصه فيما يلي :"بالإشارة لكتابكم نود إحاطتكم أنه طبقًا للمادة 319 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، لا يعد أي من المساهمين غير الخاضعين للسيطرة الفعلية لنفس الاشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية من الأشخاص المرتبطة لأغراض الباب 12 لقانون سوق المال".
وأوضح الدفاع أن الاشخاص المرتبطة وفق القانون هم من يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ و السيطرة الفعلية لإحدى شركات المقيدة بالبورصة، سواء كان اتفاق مكتوب أو غير مكتوب، ليعقب بأن ذلك لا ينطبق على الحالة التي يقوم عليها موضوع القضية قائلاً :"ليس هذا هو حال العلاقة بين المساهمين الرئيسين"
وتابع الدكتور "سري الدين" سرده لأدلة البراءة، وأكد على أن كل الأفعال المرتبطة الساقة على 11 مارس 2007، المتعلقة على الاتفاق بشأن الترويج أو الاتفاق مع المروج أو نية البيع معًا او بسشكل منفرد لا تعد معلومة جوهرية و لا يجب الإفصاح عنها، ولا يعد ذلك مخالفة، وشدد :"معلومة لا يجوز الإفصاح عنها لمكا يمكنه ان يسبب ذلك من ضرر".
وشدد الدفاع إلى مستند لهيئة سوق المال، صدر أثناء فحص القضية، كان من أبرز ما فيها أن الهيئة تحققت من تنفيذ حكم المادة الخاصة بالأشخاص المعنية بعدم إفشاء أي معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل و هؤلاء الاشخاص بذلوا عناية الرجل الرحيص في الحفاظ على المعلوات السرية بما في ذلك السعر المحتمل للشراء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.