رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


لجنة الإسكان بـ"النواب" توافق على إدخال تعديلات في قانون "التصالح في مخالفات البناء"

29-10-2019 | 15:02


 وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم /الثلاثاء/، على إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون "رقم 17 لسنه 2019 " بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها، وذلك خلال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين في هذا الشأن من رئيس اللجنة ، النائب عماد سعد حمودة، والنائب محمد عطية الفيومي.

واتفق أعضاء اللجنة على إدخال تعديل يجيز التصالح ، وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء ، وما قبله من قوانين خاصة المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.

وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والتي يقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بعد أن شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، تعديلا بوضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلاً من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة.

وجاء هذا التعديل وفقا للمقترح المقدم النائب محمد عطية الفيومي، بإضافة كلمة "القريبة" بدلاً من "المتاخمة"، حيث أشار إلى أن التفسير والتأويل في كلمة متاخمة يفتح الباب أمام الفساد، وهو ما استلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، المهندس علاء الدين عبد الفتاح إن كلمة "المتاخمة" أثارت مشاكل حقيقية عند التطبيق، وظهرت اجتهادات عديدة في تفسيرها.

كما وافقت اللجنة على تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح، لتنص على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية :" 2 – التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، مالم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن.. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية".

كما وافقت لجنة الإسكان على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) من القانون، لاستثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة (6) من مشروع القانون - الذي وافقت عليه اللجنة - "على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبني، ويستثني من ذلك التجمعات الريفية وتوابعها" .