وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن 473 نائبا وافقوا على مشروع القانون نداء بالاسم ومن ثم توافرت أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره؛ حيث سيتم تطبيقه بأثر رجعي.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون إلى أن المشروع جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، كما يهدف إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.. لافتة إلى أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون بأن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حدد اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون مدة سريان القانون بثلاث سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016.