رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«القوى العاملة» بالبرلمان تلغي المادة الخامسة بـ«العلاوة»

12-4-2017 | 13:06


 

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، اليوم، إن إلغاء هذه المادة جاء استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التى خاطبت اللجنة برأيها.

 

وأوضحت اللجنة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها. 


وتنص المادة الخامسة التى تم إلغاؤها على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه". 

وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهى "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها فى المادة الأولى"، حتى يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للاجر الأساسى ذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى. 

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها فى المادة الأولى". 
واضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهى "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها فى المادة الأولى"، حتى يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، حيث كانت تنص على أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016". 

وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالى: "تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة الأولى ".