رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الفتوى والتشريع»: يحق للجمعيات التعاونية الحصول على مقابل عيني

12-4-2017 | 17:57


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، إلى جواز قيام الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان في تنفيذ مشروعاتها بأسلوب المقابل العيني بدلاً من المقابل النقدي، طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

ويأتي ذلك تأسيسًا على أن أحكام قانون التعاون الإسكاني رقم (14) لسنة 1981، لا تحول دون التصرف في جزء من العقارات التي تملكها الجمعيات التعاونية الإسكانية كمقابل عيني في العقود التي تبرمها، وأن أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والذي تلتزم هذه الجمعيات بتطبيقه على ما تبرمه من عقود، لا تتأبى وأن يكون المقابل المتفق عليه فى عقود المقاولات عينيًا.