وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح.
ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون ،مد فترة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.
واستحدث مشروع القانون مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019
وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع في ما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
وأشارت اللجنة إلى أهم سلبيات القانون تمثلت فى احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها.
وتضمنت السلبيات أيضا صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة.
ومن المشاكل أيضا فى القانون القائم للسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات المقدمةعلى مشروع القانون تهدف الى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.
كما تهدف إلى إيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وذلك من خلال مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات أهمها أنه أجاز التصالح في مخالفات التعدى على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام للمناطق حال الإتفاق مع ذوي الشأن وموافقة الجهة الإدارية، كما نص المشروع على خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى لاتمام التصالح.
كما تضمن مشروع القانون أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من االنص القائم الذى كان يقصرها على ان يكون التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.