رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الخبر منشور منذ 7 أيام بطلان قرار الـ9 سنوات مدة عمل رؤساء البنوك في يد المفوضية

26-1-2017 | 17:47


أحال  المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم يطالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، لهيئة المفوضين.
ونصت الدعوى التى حملت رقم 41114 لسنة 70 قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته قراره المشار إليه، وتضمن: «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى».
وقد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى المقامة من كل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «CIB»، وعاطف الشريف المحامى بصفته وكيلا عن مساهمين بالبنك التجارى الدولى وإبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهما بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.