كتب: أحمد العشري
أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، القرار رقم 2794 لسنة 2017، بشأن تنظيم إجراءات العمل في لجان التوفيق في المنازعات، على أن تعقد اللجان في مقارها التي يحددها وزير العدل، لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها.
المادة الأولى
تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها.
المادة الثانية
تختص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك عند المنازعات الآتية:
المنازعة التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها.
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية.
المنازعات التي يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم.
المنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها.
المادة الثالثة
يكون لكل لجنة أمانة فنية في مقر الجهة المنشأة فيها، تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات، والجهات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم، وفقا للنظم التي يخضعون لها، وتحدد الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات من تكون له منهم رئاسة العمل الإداري في أمانة كل لجنة، وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم
ويلتزم العاملون المشار إليهم في أدائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة، وأمناء سر المحاكم، ويتقاضي كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل