رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«التنظيم والإدارة»: تقنين أوضاع العمالة المؤقتة بالهيئات الحكومية

13-4-2017 | 19:25


أ ش أ

أعلن الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أنه سيتم تقنين أوضاع العمالة المؤقتة في جميع الهيئات الحكومية وأنه لن يتم الإعلان عن تعينات جديدة إلا حسب الحاجة الفعلية ودون الالتزام بدفعات التخرج.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام محافظة الشرقية بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد والقيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان للتعرف على ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد .
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الدولة تعاني من الترهل الإداري نتيجة زيادة عدد العمالة بها والتي يعادل عددها ما هو كائن في 10 دول عربية ، مشيرا إلى أن نسبة الموظفين للمواطنين تعادل 1 إلى 13 بينما تقدر في الدول الأكثر تقدما 1 إلى 190 مواطنا، لافتا إلى أن الأجور في الموازنة العامة للدولة تضاعفت 3 مرات بعد ثورة يناير حيث ارتفعت من 87 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه وذلك بسبب سيل التعاقدات والتي بلغت 700 ألف فرصة عمل بعد الثورة.
وأضاف الدكتور جميل "إن الدولة لن تنهض بالخطاب الديني والإعلامى بل لابد من نهوض الجهاز الاداري ليكون قادرا على التفاعل مع المواطنين ، مشيرا إلى انه تم إعداد قاعدة بيانات عن جميع الأجهزة الحكومية وبرنامج تدريبي للعمالة باعتباره الاستثمار الحقيقي للبشر كما تم إعداد دليل إرشادي لتقييم الأداء في ظل قانون الخدمة الجديد منوها بان التقييم لن يكون قاصرا على الرئيس المباشر بل سيكون من خلال عدة محاور .
وأشار إلى أنه سيتم إعداد برنامج متكامل لإكساب المهارات للعاملين بالحكومة حيث يتم الربط بين المسار الوظيفي له وما يحصل عليه من تدريب، مؤكدا أن التدريب هو الاستثمار الحقيقي للنهوض بالجهاز الاداري للدولة،موضحا أنه تم إلزام جميع الوحدات الحكومية وتخصيص 5% من التعينات للمعاقين. 
وقال إن فلسفة قانون الخدمة المدنية يرتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الاداري وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه من حق كل موظف أن يحصل على رصيد أجازاته المتراكمة قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد من وزارة المالية دون اللجوء للهيئات القضائية وفى حالة تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف الحصول على أجازاته كاملة ولن يتم صرف مبالغ تعويضية عنها إلا في حالة ثبوت تعذر حصوله على الإجازة لحاجة العمل الملحة له وسيتم صرف مقابل مادي عن ثلث رصيده فقط.
وأوضح أن قانون الخدمة قد منح مزايا للراغبين في التقاعد بعد سن الـ 50 عاما حيث يتم منح كل موظف 5 سنوات مدة تأمينية وعندما يصل لسن المعاش يسوى على الوظيفة الأعلى .