"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، نهائيا على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ووافق المجلس على إضافة النص التالي إلى مشروع القانون الذي سبق الموافقة على مجموع مواده وفق تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التكميلي :"يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها ، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب بدون رسوم..ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد ، تنص الأولى على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تنص الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب ليأتي نص المادة المٌعدلة على أن "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".
أما المادة الثالثة (مادة الإصدار) تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.