رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع بتعديل "الضريبة على القيمة المضافة" لزيادة ضريبة منتجات السجائر

24-2-2020 | 17:39


وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.


ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.


وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون أن هذه الزيادة تستلزم تعديل مسلسل الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول الخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.


وبحسب الجدول المرفق بالقانون، تكون فئة الضريبة 75% بحد أدنى 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافي)، وفئة الضريبة لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا، و650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا، و700 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهًا، على أن تكون 200% بالنسبة للمنتجات المستوردة من المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، و165% بالنسبة للمنتج المحلي.


ونص مشروع القانون في هذا الصدد على أن يضاف إلى البند (أولًا) من الجدول المرافق للقانون مسلسلان جديدان بحيث يشمل الأول منتجات التبغ المُسخن، حيث اقترح مشروع القانون أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، ليتوافق مع المعايير الدولية، فيما يشمل الثاني السائل الإلكتروني الذي يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى اقترح مشروع القانون أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار جنيهين اثنين لكل مليلتر من السائل ليتوافق أيضًا مع المعايير الدولية.


وبحسب مشروع القانون، يلتزم المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الـ 15 يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع، على أن تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.


ونص مشروع القانون على أن تُعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف، على أن تُحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.