مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 1/1/2020 وتتم زيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم تتم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما نص مشروع القانون على أنه في تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
واشترط مشروع القانون لاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش، على أن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المواد 49 (بند 3)، 53 فقرة (ه) من هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يتم إعادة بحث شروط الاستحقاق المشار إليها عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
كما نص مشروع القانون على أنه في حال زواج البنت أو الأخت، تمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش له وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه، وذلك في أحوال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الأبن أو الأخ عن الكسب، على أن يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين في الحالات المشار إليها من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ.
وعن إيقاف المعاش المستحق، أشار مشروع القانون إلى مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وعودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
ونص مشروع القانون على أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من هذا القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونص مشروع القانون على أن تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين (15 ، 35) من هذا القانون على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي، مضافاً إليه التعويضات التي يتقاضاها، على ألا يقل عن المنحة المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب، وأن تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند الفرعى (ب) من البند (أولاً) أو تسوى حالاتهم وفقاً للفئات الواردة في المواد (29)، (30)، (31)، (33)، (34)، (36)، (37)، (38) من هذا القانون على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
ونص مشروع القانون على أنه عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر، على أن تسري أحكام الفقرة السابقة على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية، على أن تصرف نفقات الجنازة إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت دفعه هذه النفقات.
كما نص مشروع القانون على أنه عند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحقة كسر الجنيه وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (105) من هذا القانون.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه استثناء من أحكام القانون المدنى، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقى الحقوق، على أن تعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقى تلك الحقوق، وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد، كما يوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش، وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، يحدد وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها، وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره 0.2% من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيهاً مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهرياً إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات المنفذة له مع علمه بذلك، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق.
كما نص مشروع القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بذات النسبة المحددة بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأساسى والإضافي المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحةجزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو من كل عام، ويصدر مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات.
وبحسب مشروع القانون، يتحدد الحد الأقصى السنوي لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020، وتحدد قيمته في أول يناير من كل عام بما يساوى الفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ونص مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال يراعى عند زيادة الحد الأقصى لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافي سنوياً ألا يجاوز مجموعهما الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ العمل به التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة، وذلك في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.