رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانوني "تنظيم السجون ومكافحة المخدرات"

9-3-2020 | 14:36


 وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، رئيس المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي "396 " لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و"182 " لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.


كان مجلس النواب قد أحال خلال جلسة 21 ديسمبر الماضي " 2019 " إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي "396 " لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و"182 " لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس.


وجاء مشروع القانون لمعالجة أثار صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين المطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.


ويهدف مشروع القانون لمعالجة آثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون "رقم 10 " لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون "رقم 80 " لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والقانون رقم "94 " لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، وذلك نظراً لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.


وينص مشروع القانون على: (المادة الأولى)تُضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكرراً)، نصها الآتي:"لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون "رقم 10" لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون "182 " لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80 " لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94 " لسنة 2015. "


(المادة الثانية) : تُلغى الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.


(المادة الثالثة) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.