رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون يتيح لنواب المحافظين الاحتفاظ بوظائفهم الأصلية

9-3-2020 | 18:52


وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.


كما نصت المادة على ألا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، إضافة إلى أنه لا يجوز أثناء مدة شغل نائب المحافظ للمنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.


وبحسب المادة الثانية، لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما أو المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية في الجامعات.


ونصت المادة الثانية كذلك على أنه إذا عُين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.


فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.