رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«بخيت»: مكافحة غسيل الأموال تحتاج إلى ترابط إقليمي دولي لأنها عابرة للحدود

10-3-2020 | 16:26


قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إقرار قانون غسيل الأموال التي ينتظر موافقة رئيس الجمهورية لإصداره يعد من أهم الإنجازات التشريعية بعد إدخال بعض التعديلات الهامة عليه لمواكبة التغيرات الطارئة والتي أحدثت العديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن القانون الحالي يعمل على سد منابع تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن القانون يعد حصنا قويا لقطع الطريق على عمليات التمويل للتنظيمات المتطرفة والتي تحتاج إلى تنسيق بين الدول الإقليمية والدولية للحد من كافة صور الفساد والإرهاب والتطرف.

 

وأشار إلى أن الإرهاب وعمليات غسيل الأموال يمتدان خارج الدولة لأنهما عابران للحدود، ويجب وضع آليات دولية للتعاون للحد من تلك الظاهرة التي لا تقف عند حدود معينة بما يجعلها قادرة على تدمير الشعوب، مشددا على أن القانون يعزز الفرص الاستثمارية العادلة ويحد من تفشي الإرهاب والتطرف.

 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيا، على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، بعد مراجعته من مجلس الدولة، ورفض البرلمان طلب مداولة حول أحد المواد طلبته الحكومة.

 

وتستهدف التعديلات تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها "النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها"، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

 

كما شملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية.

 

وجاء الهدف من تعديل مشروع القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال بتعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية وبينها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.