وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.
وتتضمن التعديلات انه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز او احرز او باع أثرا أو جزءاً من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الاثر محل الجريمة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو تسلق أثرا دون ترخيص بذلك.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.