ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار رئيس هيئة
النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء
، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه ، بشأن ما نُسب اليه من مخالفات إهدار
مال عام وفساد مالي بالمعهد
.
ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ 450 ألف جنيه عن الأضرار
المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار تمثلت في الاساءة لسمعته لنشر هذا
القرار في وسائل الاعلام المختلفة
.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ،
وسكرتارية محمد حسن
.
وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير
للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات
والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر ، وتضمن القرار أن ذلك
بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإدارى والمالي بالمعهد .
ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات
التى ادعت ارتكاب الطاعن لها ، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار
وقفه عن العمل ، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير علي مجريات التحقيق
بشأن هذه المخالفات من جهة ، كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن
المخالفات من جهة آخرى ، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب
بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه
.