رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس الدولة: من حق العامل تقديم شكوى ضد زملائه للمصلحة العامة

2-4-2020 | 15:45


أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط هذا الإبلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم.

وأضافت المحكمة، أن يكون القصد من الشكاوى التى يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكى على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب

جاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الآداب بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى لرئيس الجامعة التى يعمل بها، ضد أحد زملائه أستاذ جامعي أيضًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة أن الأستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال هذا العضو بواجبات وظيفته، دون الاساءة لأحد، ومن ثم فإن قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه.