رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


جهاز حماية المنافسة يطلق مبادرة لدعم الشركات في مواجهة كورونا

7-4-2020 | 16:08


أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة، يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانًا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونيين حول مدى اتساق ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة، وشروط الإعفاء الواردة بالمادة 6.


وذكر الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم تقديم أي استشارات اقتصادية والرد على أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المادتين 7 و8 من قانون حماية المنافسة واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.


وأوضح الجهاز أنه تم تخصيص البريد الإلكتروني: [email protected] لاستقبال جميع الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها، ولضمان سرعة الرد على تلك الاستشارات فيجب أن يتضمن البريد الإلكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون، والمنتجات أو الخدمات المعنية، والاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد، بالإضافة إلى موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة، فضلا عن الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون، وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية.


وأكد الجهاز أنه سيتم الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة 16 من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، لافتًا إلى أنه يُحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.


وأشار الجهاز إلى أنه لا يزال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الإعفاء عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.


وشدد الجهاز على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات قد يلجأ إليها أي من الأطراف والتي قد يكون هدفها التواطؤ في المناقصات والمزيدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد 33 و37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة على أي أمر من شأنه الإضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هؤلاء المتعاملين خصوصًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائي، فضلًا عن الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا، وكذلك الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منها في أي وقت، وأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.