وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس كورونا، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ويهدف مشروع القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ونص المشروع على أن يكون التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، مع ضمان تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون.
كما أدخلت لجنة الخطة والموازنة تعديلات على المادة الخامسة من مشروع القانون الخاص ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ووضعت اللجنة ضوابط وشروط جديدة لحماية العمالة، وأضافت شرط عدم تخفيض أجور العاملين لتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التي نص عليها المشروع، حيث اشترط مشروع القانون لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتي يُحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعیات فیروس کورونا.
كما أضافت اللجنة نصا يقضي بضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط ، مع وضع ضمانات جادة وأكثر تشددا لعدم الاستغناء عن العمالة، بإضافة نص يقضي بالاستعانة بما تُقدمه الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، في ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
ونوهت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المشروع يهدف إلى ضخ سيولة لشركات المقاولات لصرف مرتبات وأجور العمالة واستمرار العمل، لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة تأثرت بالأزمة الحالية مثل السياحة والغزل والنسيج، وأن مخصصات الباب السادس من الموازنة الحالية تم إنفاقها بالكامل، وبالتالي لا يمكن الصرف أو الإنفاق من هذا الباب دون فتح اعتماد إضافي بموافقة مجلس النواب.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.
ويستهدف التعديل تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وأوضحت المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضي الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمباني أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملي للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تم تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
كما نص مشروع القانون على إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التي يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
وقررت اللجنة إرجاء البت في مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لحين موافاتها بكافة البيانات الخاصة بالشرائح الضريبية بعد التعديل.