رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«قوى عاملة النواب» توافق على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

18-4-2020 | 15:56


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي اليوم السبت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من أول يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة القانون بحضور أعضاء اللجنة والجهات المعنية بذات الشأن.


وينص مشروع القانون على مادتين:


الأولى :


يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ،77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ،128 لسنة 2009 ،70 لسنة 2010 ، 2 لسنة 2011 ، 82 لسنة 2012 ،78 لسنة 2013 ، 43 لسنة 2014 ، 99 لسنة 2015 ) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها حتی تاریخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: -


1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة عن العلاوات المشار إليها ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: -


أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما ألا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/ 6/ 1992.

ب - تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

ج - بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر.


ووفقا للمادة ذاتها .. يتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019،  بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.


كما توزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/ 7/ 2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف ، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.



المادة الثانية : -


يستبدل نصي المادتين (1 بند 6) و (35/ الفقرتان الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنصين الآتیين:-


مادة (1) - بند 6


معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام ، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


مادة (35) الفقرتين الأولى والثانية:


- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.