رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يقرمشروع زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات غير المضمومة بدءًا من 2006

22-4-2020 | 16:56


  وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم  الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019".


جاء ذلك غداة مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ولجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي القانونين ومشروع قانون مقدم من العضو محمد وهب الله بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقوانين التأمينات الاجتماعية ذات الصلة لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2006"، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز عن ذات الموضوع.


ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.


كما يستهدف مشروع القانون تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.


وينص مشروع القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.


كما ينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.