رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«التأديبية» تجازي مسئولين سابقين بالآثار بغرامة مالية

22-4-2020 | 17:05


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار سابقًا، ومدير منطقة آثار الكرنك سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وغرمت مديرا آخرا لمنطقة آثار الكرنك سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسي، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال وجود تعدي بإقامة كشكين لبيع الأسطوانات، وبيع المشروبات بجوار مدرجات العرض بمعبد الكرنك بالأقصر، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة .


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .


بداية الواقعة بما جاء بمذكرة نيابة الآثار الإدارية عام 2014 من إفراد تحقيق مستقل بشأن ما جاء ببلاغ وزارة الآثار، من وجود تعدى من إحدي شركات الصوت، بإقامة كشكين بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، ودون وجود تعاقد بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار لاستغلال هذه الأماكن وبالمخالفة لأحكام العلاقة التعاقدية بين الطرفين .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، عدم اتخاذ إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عام 2013 بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة، بشأن حق الانتفاع بالأماكن الأثرية على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المجلس الأعلى للآثار على مستحقاته، وإزالة كل أنواع استغلال الشركة للاماكن الأثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك .

 

ونسبت للثاني والثالث عدم اتخاذه الاجراءات القانونية من عام 2003 حتي 2013 حيال التعدى الواقع من الشركة على حرممعبد الكرنك بإقامة كشكين به دون ترخيص لإزالته، أو تقنين أوضاع الشركة  .

 

وثبت لدى المحكمة، أن المجلس الأعلى للآثار كان أبرم تعاقد مع إحدي شركات الصوت عام 1998 يمنح الأخيرة الحق فى استغلال المناطق الأثرية فى تنفيذ عروض الصوت والضوء، وألزم البند الثالث بان تتولى الشركة إقامة المنشآت الخاصة بعروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية على نفقتها الخاصة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، إلا أن الشركة قامت بإنشاء كشكين بجوار مدرجات العرض بداخل معبد الكرنك بالأقصر أحدهما تستغله فى بيع إسطوانات CD والآخر فى بيع المشروبات لرواد العرض وهذا الاستغلال غير منصوص عليه بالعقد، ولا يدخل ضمن الإنشاءات اللازمة للعرض.

 

وطالعت المحكمة محضر اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عام 2013 والذي انتهي الى تكليف المُحال الأول بصفتهرئيس قطاع التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد مستحقات وزارة الدولة لشئون الآثار من جراء هذا العقد وكذا اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة حيال سداد المستحقات ، و إزالة كافة أنواع  الاستغلال غير المنصوص عليها فى التعاقد ، معالمطالبة بقيمة هذا الاستغلال طيلة فترة استغلالها دون مبرر مشروع ، وإلزام الشركة بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالعقد ،وكان يجب علي المُحال تنفيذ قرارت مجلس الإدارة .