مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي"
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء ، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة محمد العماري بشأن مشروع القانون، إلى أنه بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة، حفاظاً علي حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحياً في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها، حيث تعتبر مهنة المعالج النفسي من المهن الضرورية.
ولفت إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي أظهر بعض المعوقات وأوجه القصور بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض النفسي، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية وهى سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة ووضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال وتوفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الإشارة إلى أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه، فإن التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.