رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي"

22-4-2020 | 18:15


وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.. وقرر إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.


وأدخل مجلس النواب عددا من التعديلات على نصوص مواد مشروع القانون، ومن بينها الإجراءات المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ومنها المادة الأولى والخاصة بتشكيل المجلس القومي للصحة النفسية وذلك ليكون تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائب الوزير، مع ضم ممثل صندوق مكافحة الإدمان لعضوية المجلس، بناء على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.


كما وافق على تعديل المادة (14) من مشروع القانون، والتي تجيز للطيبب غير المختص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة المنصوص عليها في القانون، أو الحالتين المنصوص عليهما وهي احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، أو إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين، أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز 48 ساعة بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأه من أشخاص حددها القانون، ومنهم أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.


ووافق المجلس على تعديل البند الخاص برسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية..لتكون "وذلك بحد أقصى 30 ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن".


وتضمن مشروع القانون المعروض 6 مواد إصدار، و18 مادة قانون مقسمة على مادتي استبدال وإضافة: المادة الأولى: تتضمن استبدال نصوص المواد (6، 7، 12، 13، 14، 28، 30، 41، 42) من قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والمادة الثانية: يضاف باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين) يشتمل على 9 مواد (35 مكرر، 35 مكرر1، 35 مكرر2، 35 مكرر3، 35 مكرر4، 35 مكرر5، 35 مكرر6، 35 مكرر7، 35 مكرر8)، والمادة الثالثة: إضافة مادة خاصة بالعقوبات برقم (47 مكرر) بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.


ومواد الاستبدال..مادة (6) تختص بتشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أومن ينيبه، وتحديد أعضاء المجلس من تخصصات مختلفة، ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة كي يستطيع المجلس تعيين أمانة فنية وسكرتارية وينظم عملهم بقرار من وزير الصحة، وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر بناء على طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.


ومادة (7) تختص بتولي المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم، مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه.


المواد (12، 13، 14) تختص هذه المواد بالإجراءات اللازمة لدخول المريض النفسي لإحدى منشآت الصحة النفسية، وتحديد الأطراف المسئولة عن المريض، كما لا يجوز إدخال المريض إلى منشآت الصحة النفسية دخولاً إلزاميا إلا بعد موافقة الطبيب النفسي بعد فحصه وظهور بعض العلامات التي تدل على مرضه، كما توجد حالات استثنائية من الممكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي أن يُدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بناء على تقديم طلب كتابي يقدم للمنشأة من أي من الأشخاص الذين لهم علاقة بالمريض حتى الدرجة الثانية أو ضابط شرطة أو أخصائي اجتماعي أو مفتش الصحة المختص أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي أو أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشآت أو لا تربطه صلة قرابة بالمريض النفسي، ويُعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.


المادتان(28، 30) تختص هاتان المادتان بسياسة العلاج داخل المنشأة الصحية وإحاطة المريض علماً بطبيعة العلاج سواء كان دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو جلسات تنظيم إيقاع المخ والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.


وفي حالة امتناع المريض عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب إلزامه بالعلاج بعد استيفاء إجراءات العلاج الإلزامي ويجب مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل 4 أسابيع على الأكثر وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من 3 أشهر يتعين الحصول على تقييم طبيب آخر مستقل.


المادتان (41 ، 42 ) تتضمنان إنشاء صندوق للصحة النفسية وتشكيله وعضويته وموارده وأوجه الصرف.


- مواد الإضافة:(المادة الثانية: الباب الرابع مكررا.. تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين: مادة (35 مكررا) استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون التي تتضمن بعض المفاهيم المهمة وهي: - العلاج النفسي.

-المعالج النفسي.

-اللجنة المنظمة لمهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.


مادة (35 مكرر1)

وتختص هذه المادة بتشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين وتحديد أعضائها من جميع القطاعات المختلفة الخاصة للصحة النفسية.


مادة (35 مكرر2)

وتختص هذه المادة بالشروط والتراخيص التي يحصل عليها غير الطبيب النفسي لممارسة مهنة العلاج النفسي.


مادة (35 مكرر3)

تختص بإصدار التراخيص لغير الأطباء لمزاولة مهنة العلاج النفسي، ويصدر الترخيص لمدة 7 سنوات برسم لا يزيد على ألف جنيه، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول على تدريب تخصص.


مادة (35 مكرر4)

تختص بأداء اليمين المختصة بمزاولة المهن.


مادة (35 مكرر5)

تختص بتحديد الواجبات التي تقع على عاتق المعالج النفسي.


مادة (35 مكرر6)

يحظر على المعالج النفسي تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليهم الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية.


مادة (35 مكرر7)

تختص بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على المعالج النفسي في حالة الإخلال بأحكام المهنة وأخلاقياتها الجزاءات في الإنذار، الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات، إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب ترخيص آخر إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل.


مادة (35 مكرر8)


وهي استثناء من أحكام المادة (35 مكررا2) وتتضمن السماح لمن أمضى مدة 5 سنوات على الأقل في ممارسة مهنة العلاج النفسي ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة أن يتقدم إلى اللجنة للنظر في استمرار ترخيص في حالة خلوه من الموانع المنصوص عليها ومن لم يستكمل مدة السنوات الخمس يمنح فترة انتقالية لتوفيق أوضاعه.


المادة الثالثة: تقضي بإضافة مادة برقم (47) تتضمن معاقبة بالحبس أو الغرامة لكل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص، وفى العود تضاعف العقوبة.


المادة الرابعة: إلغاء العمل بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي.