رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"الخطة والموازنة" بالنواب تناقش قانون "الإجراءات الضريبية المُوحد"

23-4-2020 | 13:19


عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم /الخميس/، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.


وفي بداية الاجتماع طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة باختصار وقت الكلمة لضمان عدم البقاء داخل قاعة الاجتماع لأطول وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتخذها المجلس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


من جانبهم ... دعا أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإضافة بعض التعريفات لنص المادة الأولى من مشروع قانون "الإجراءات الضريبية المُوحد" المُقدم من الحكومة.


ورد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الإسراف فى التعريفات أمر غير مُستحب بالتشريعات، خاصة إن لم تكن تلك التعريفات تخدم النصوص القانونية بالتشريع.


وعلق النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، على عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة الأولى من مشروع القانون، لافتا إلى أن التعريفات تضمنت المكلف والممول، مشيرا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.


وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن المُسجل ليس له وجود فى نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مؤكدا أن أي تعريف يجب أن يكون له انعكاسا على النصوص القانونية، مضيفا: "ولو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".


من جانبها... لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إلى أن التعريفات تضمنت تعريف للضريبة ولم تنص على تعريف الرسم، على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن رسوم تنمية موارد الدولة.


وفي هذا السياق أكد الدكتور رمضان صديق، أن رسوم تنمية موارد الدولة تُعمال معاملة الضريبة لأنها لا تُدفع مُقابل خدمة وبالتالي فهي فريضة مالية.


من ناحية أخرى وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل نص المادة التاسعة من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وكان النص الوارد من الحكومة يُلزم بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الاستغلال، ورأت اللجنة تخفيضها إلى 15 يوما فقط.


وتنص المادة (9) من مشروع القانون بعد تعديلها من جانب لجنة الخطة والموازنة، وبموافقة الحكومة، على أنه: "يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الاستغلال".


وشهدت هذه المادة مناقشات مُوسعة، حيث اختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب فى حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله فى نشاط خاضع للضريبة، ففى الوقت الذى رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبءً إضافيا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجبا وطنيا.


وأكدت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن إبلاغ مصلحة الضرائب عن أو المأمورية المُختصة باستغلال عقار فى نشاط خاضع للضريبة هو واجب ومسئولية وطنية، وطالبت بالاستعانة بمأموريات مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الشأن لأنها من تقوم بحصر الوحدات العقارية بالكامل ويُمكنها تحديد نشاطها.


ولفتت إلى أن هناك عيادات ومكاتب هندسية ومحاسبية وغيرها من المشروعات تعمل من داخل شقق سكنية.


من جانبها... لفتت النائبة ميرفت ألكسان إلى أهمية هذا النص فى الإبلاغ عن الشقق المفروشة التى يتم استخدامها من جانب العناصر المتطرفة والتكفيرية للتخطيط لجرائمهم الإرهابية، ورأت أن مُدة الـ30 يوما كبيرة ويُمكن استغلالها من جانب المستأجر فى أى عمل غير مشروع، واقترحت أن تكون أسبوعا فقط.