رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس الدولة: شطب «اتحاد الشركات» مشروط بثبوت عجزه عن تحقيق غرضه

2-5-2020 | 16:00


أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "، أن المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى عدة حالات منها انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي انشىء من اجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض.


جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لدعوى احدي شركات النقل البرى والبحري، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، لعدم سداده الأقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به.

وثبت للمحكمة، أنه تم إنشاء اتحاد العاملين المساهمين بأحدي شركات الإشغال البحرية، بغرض شراء وتملك الأسهم المشتراه من شركة للنقل البحري والبرى، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام ١٩٩٨، إلا أن الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الأسهم، ولم يسدد سوى قسط واحد من الأقساط السنوية، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما على عقد الشراء، مما حدا بأعضاء الاتحاد إلى التقدم لمجلس إدارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى حل الاتحاد.

وبالفعل تم عقد الجمعية عام ٢٠١١ والتي قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الأشغال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد، على أن يعتبر فى حالة تصفية بعد الشطب، وقد أعلن هذا القرار على أعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالإجماع وبأغلبية أكثر من ثلاثة أرباع عدد الأصوات الممثلين فيها