اليوم.. إسدال الستار على دعوى عدم دستورية عقوبة المتهمين فى حوادث الطرق
تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الستار
على الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات، المتعلقة
بالعقوبات القانونية على المتهمين فى الإهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق وذلك
من خلال نطقها بالحكم في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 191 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم
دستورية المادة 244 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن "من تسبب خطأ في جرح
شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة
جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت
الجريمة، نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته
أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث
أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه
من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص،
فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين."
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد
مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى
جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث
الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد،
التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في
مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى
إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم
تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.